السيد محمد حسن الترحيني العاملي
395
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
( لهما أو لأحدهما ) ( 1 ) مدة مضبوطة ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، ولا فرق بين المعينة ، والمطلقة عندنا . ( نعم ليس للوكيل والوصي فعل ذلك ) ( 2 ) وهو اشتراط الخيار للمستأجر أو للأعم ( 3 ) بحيث يفسخ ( 4 ) إذا أراد ( إلا مع الإذن ( 5 ) ، أو ظهور الغبطة ( 6 ) ) في الفسخ فيفسخ ( 7 ) حيث يشترطها ( 8 ) لنفسه ، لا بدون الإذن في الوكيل ، ولا الغبطة في الوصي ، لعدم اقتضاء إطلاق التوكيل فيها ( 9 ) إضافة الخيار ( 10 )
--> ( 1 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب المهور حديث 4 .